ظاهر من تمسّك بأدلّة الحرج كالفاضلين [1] هو الأوّل، و صريح البيان [2] و جامع المقاصد [3] و الروض [4] هو الثاني، بل قد يشعر كلام الثاني [1] بكونه من المسلّمات، لأنّه ذكر- أوّلا- الخلاف في بقاء أثر هذا الوضوء بعد زوال التقيّة و اختار البقاء، ثمّ قال: و لا يشترط في جواز ذلك و نحوه للتقيّة عدم المندوحة، و هو يؤيّد بقاء الطهارة مع زوال السبب [5].
و يدلّ على هذا القول: ظاهر ما تقدّم من رواية أبي الورد [6]، و إن كان عطف الثلج عليه ربما يشعر باتّحادهما في الاختصاص بصورة عدم المندوحة عنها، و كذا بعض الأخبار المتقدّمة، لكنّ الغالب في العدوّ عدم ملازمته لتمام الوقت و إمكان التفصّي عنه، بخلاف الثلج المانع عن نزع الخفّ، فحمل المطلقات على ذلك مشكل.
مضافا إلى ما عن العيّاشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، و في آخرها- الوارد في غسل اليدين-: «قلت له: يردّ الشعر؟ قال: إن كان عنده آخر فعل و إلّا فلا» [7].