responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 283

ظاهر من تمسّك بأدلّة الحرج كالفاضلين [1] هو الأوّل، و صريح البيان [2] و جامع المقاصد [3] و الروض [4] هو الثاني، بل قد يشعر كلام الثاني [1] بكونه من المسلّمات، لأنّه ذكر- أوّلا- الخلاف في بقاء أثر هذا الوضوء بعد زوال التقيّة و اختار البقاء، ثمّ قال: و لا يشترط في جواز ذلك و نحوه للتقيّة عدم المندوحة، و هو يؤيّد بقاء الطهارة مع زوال السبب [5].

و يدلّ على هذا القول: ظاهر ما تقدّم من رواية أبي الورد [6]، و إن كان عطف الثلج عليه ربما يشعر باتّحادهما في الاختصاص بصورة عدم المندوحة عنها، و كذا بعض الأخبار المتقدّمة، لكنّ الغالب في العدوّ عدم ملازمته لتمام الوقت و إمكان التفصّي عنه، بخلاف الثلج المانع عن نزع الخفّ، فحمل المطلقات على ذلك مشكل.

مضافا إلى ما عن العيّاشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، و في آخرها- الوارد في غسل اليدين-: «قلت له: يردّ الشعر؟ قال: إن كان عنده آخر فعل و إلّا فلا» [7].


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: «الثالث».


[1] المعتبر 1: 154، و المنتهى 2: 84.

[2] البيان: 48.

[3] جامع المقاصد 1: 222.

[4] روض الجنان: 37.

[5] روض الجنان: 37.

[6] المتقدّمة في الصفحة 279.

[7] تفسير العيّاشي 1: 300، الحديث 54، و عنه في المستدرك 1: 311، الباب 18 من أبواب الوضوء، الحديث 698.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست