responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 149

المسألة الثالثة [إذا اجتمعت أغسال واجبة و مستحبة]

أن يجتمع أغسال بعضها واجب و بعضها مستحب، فإن نوى خصوص الواجب، فإن كان جنابة فالمشهور- كما عن جماعة- سقوط المستحبّ به، كما في المبسوط و الخلاف [1] و السرائر [2] و محكيّ الجامع [3] و ظاهر الوسيلة [4] و البيان [5] و محكي المسالك [6] و جماعة ممّن تأخّر عنهم [1]، بل عن غير واحد [2] حكاية الاتّفاق عليه، و هو الظاهر من السرائر [7]؛ لمرسلة جميل [8]، و فحوى ما رواه في باب الصوم من الفقيه من كفاية غسل الجمعة لمن نسي غسل الجنابة [9] المعتضدة بحصول المقصود من الغسل


[1] منهم السيد العاملي في المدارك 1: 196، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 9، و الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 18.

[2] في البحار (81: 29) بعد نسبة الحكم إلى المشهور بين الأصحاب: «بل قيل: إنّه متّفق عليه»، و لم نعثر على حكاية الاتفاق في غيره، نعم في جامع المقاصد (1: 87) ادّعاء الإجماع في خصوص المسألة.


[1] المبسوط 1: 40، الخلاف 1: 222، المسألة 191.

[2] السرائر 1: 124.

[3] الجامع للشرائع: 34.

[4] الوسيلة: 56.

[5] البيان: 40.

[6] المسالك 1: 35.

[7] السرائر 1: 123.

[8] الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 2، و تقدّمت في الصفحة 129.

[9] الفقيه 2: 119، الحديث 1896.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست