أن يجتمع أغسال بعضها واجب و بعضها مستحب، فإن نوى خصوص الواجب، فإن كان جنابة فالمشهور- كما عن جماعة- سقوط المستحبّ به، كما في المبسوط و الخلاف [1] و السرائر [2] و محكيّ الجامع [3] و ظاهر الوسيلة [4] و البيان [5] و محكي المسالك [6] و جماعة ممّن تأخّر عنهم [1]، بل عن غير واحد [2] حكاية الاتّفاق عليه، و هو الظاهر من السرائر [7]؛ لمرسلة جميل [8]، و فحوى ما رواه في باب الصوم من الفقيه من كفاية غسل الجمعة لمن نسي غسل الجنابة [9] المعتضدة بحصول المقصود من الغسل
[1] منهم السيد العاملي في المدارك 1: 196، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 9، و الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 18.
[2] في البحار (81: 29) بعد نسبة الحكم إلى المشهور بين الأصحاب: «بل قيل: إنّه متّفق عليه»، و لم نعثر على حكاية الاتفاق في غيره، نعم في جامع المقاصد (1: 87) ادّعاء الإجماع في خصوص المسألة.