و في التعويل على المرسلة سندا و دلالة في مقابل قولهم (عليهم السلام): «إنّما الأعمال بالنيّات» [1] و «لا عمل إلّا بنيّة» [2]- المطابق أو المنجبر أو المؤيّد بأصالة عدم السقوط حتّى على القول بالتداخل؛ لأنّ المسلّم منه إيجاد الفعل الواحد بقصد امتثال طلبين لا كفاية امتثال خصوص أحد الطلبين عن الآخر مع عدم قصد امتثاله- ما لا يخفى.
و أمّا الفحوى، ففي أصلها مع اختصاصه بالناسي منع، كدعوى حصول المقصود. و من هنا اتّجه استشكال المحقّق في المعتبر [3]، بل منع العلّامة [4] و المحقّق الثاني [1] و غيرهما [2].
و ممّا ذكرنا يعلم حكم غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، بل يعلم حكم ما إذا نوى خصوص المستحبّ و أنّه لا يجزي عن الواجب لعدم الدليل عليه حتّى المرسلة عدا بعض الإطلاقات المتقدّم- مع دعوى ظهورها أو انصرافها إلى الغسل الواقع بنيّة الجميع- و ما تقدّم من رواية الفقيه
[1] يستفاد المنع ممّا قاله في مجمع الفوائد، على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1: 22.
[2] منهم المحقق البهبهاني و الشيخ الكبير كاشف الغطاء و السيد بحر العلوم، على ما نسب إليهم في الجواهر 2: 135.
[1] الوسائل 1: 34، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.