و قد اعتنى جماعة بدلالتها و اهتمّ بعضهم بسندها حتّى نقل في الحدائق عن بعض مشايخه المتأخّرين: أنّ الظاهر أنّ «عثمان بن يزيد» مصحّف «عمر بن يزيد» بقرينة رواية «عذافر» عنه [2]، لكن الظاهر عدم دلالتها على المطلوب رأسا، بل الظاهر منها أنّ كلّ موضع ثبت فيه الغسل لأجل المكان- كدخول الحرم و المسجدين و المشاهد- أو لأجل الفعل- كالزيارة و الطواف- فاغتسل لأجل تلك الغاية في أوّل النهار كفاه ذلك إلى الليل، و لم يحتج إلى إعادته لو تأخّر فعل تلك الغاية عنه، و كذا لو اغتسل له في أوّل الليل، كما ورد ذلك في غيرها من الروايات [3]، بل في بعضها: أنّ «غسل يومك يجزيك لليلتك» [4].
و العجب من بعض مشايخنا (قدس سره) [1] حيث استدلّ بها أيضا في المقام.
ثمّ التداخل هنا في صورة نيّة الجميع رخصة أو عزيمة؟ الأقوى هو الأوّل؛ بناء على أنّ الأخبار كاشفة عن تعدّد حقائق هذه الأغسال و تصادقها، فيجوز امتثال أوامرها بموادّ افتراقها كما يجوز بمادّة تصادقها.
و هل يعتبر في نيّة الجميع العلم بها تفصيلا، أو يكفي قصد كلّ غسل عليه في الواقع و إن لم يعلم به أو اعتقد بعدمه؟ وجهان، أقواهما: الأوّل.
[1] و هو المحقق النراقي في المستند 2: 368.
[1] الوسائل 9: 14، الباب 9 من أبواب الإحرام، الحديث 4، و لفظه: «من اغتسل بعد طلوع الفجر ..».