responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 147

المسألة الثانية [اجتماع أغسال المستحبة مع نية الجميع]

أنّ يجتمع أغسال مستحبّة، فإن نوى الجميع بغسل واحد فالمشهور ظاهرا على كفايته، و يظهر من الإرشاد عدمه [1]، و هو و إن كان أوفق بالأصل إلّا أنّ ظاهر الصحيحة المتقدّمة المشتملة على ذكر الحقوق [2] على خلافه.

و توهّم: اختصاصها بصورة وجود الغسل الواجب، مدفوع بأنّ الغسل الواجب إنّما ذكر فيها على سبيل الفرض، يعني أنّ الغسل الواحد مجز عن غسل الجنابة أو الحيض على تقدير وجودهما، لا أنّ المورد مختصّ بمن عليه غسل الجنابة أو الحيض كما لا يخفى على المتأمّل، مع أنّه يكفي قوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق .. إلى آخره»، فإنّ المراد ثبوت الحقوق و هي الأغسال و لو على وجه الاستحباب لا خصوص الواجبات؛ لأنّ مورد الرواية مشتمل على الأغسال الواجبة و المستحبّة.

اللّهم إلّا أن يجعل الكلام فقرة مستقلّة غير واردة في مورد الفقرة السابقة، لكنّه خلاف الظاهر.

و لو نوى بعضها- كالجمعة- ففي إجزائه عن غيره- كغسل العيد- وجهان، أقواهما: العدم؛ للأصل بعد ظهور الصحيحة المذكورة في نيّة الجميع.

و ربما يستدلّ للإجزاء بقوله (عليه السلام) في رواية عثمان بن يزيد: «إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل، و من


[1] الإرشاد 1: 221.

[2] الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست