المغايرة المتصادقة في بعض الأوقات- نظير ما هو مقتضى الأصل عند القائل بالتداخل في الامتثال- فيجب قصد تحقّق جميع الأغسال في ضمن الغسل الواحد، و هذا أوفق بما ذكرنا من الأمارات الظاهرة في تعدّد تلك الأغسال.
و أمّا الاكتفاء بغسل الجنابة عن غيره فليس فيه امتثال لأوامر غسل الحيض أصلا، خلافا لما تقدّم من شارح الدروس و قد عرفت ضعفه عقلا و عرفا. و حينئذ فإن استفدنا هذا الحكم من الأخبار بناء على شمولها لصورة نيّة الجميع و نيّة البعض فيكشف ذلك عن اتّحاد حقيقة الأحداث على خلاف ما استفدناه من الأمارات المتقدّمة، و اللازم حينئذ بمقتضى إطلاق الأخبار كفاية ما عدا غسل الجنابة عنه.
لكنّا قد استظهرنا اختصاص الأخبار بصورة نيّة الجميع، و اخترنا عدم كفاية ما عدا غسل الجنابة.
فالحكم بكفاية غسل الجنابة عمّا عداه لا يكون إلّا لأجل الإجماع و الشهرة و مرسلة جميل المتقدّمة [1]، و يجعل هذه كاشفة عن ارتفاع حدث الحيض مثلا بغسل الجنابة، فلا يبقى أمر بغسل الحيض حتّى يمتثل، نظير ارتفاع حدث النوم قبل الجنابة بغسل الجنابة و سقوط امتثال قوله: «إذا نمت توضّأ» [1].
[1] لم نقف على خبر باللفظ المذكور، و لعلّه (قدس سره) قاله على سبيل المثال. نعم، في الحديث المشهور عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «من نام فليتوضّأ»، عوالي اللئالي 2: 178، الحديث 38.