responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 129

تداخل الأغسال التي أحدها الجنابة نيّة الجنابة كما في السرائر [1]، لكن الظاهر أنّه أراد منه الجنابة لا بشرط في مقابل نية خصوص غيرها، لا نيّة الجنابة بشرط عدم نيّة الغير.

الصورة الثانية: أن ينوي رفع الحدث

أعني ما في المكلّف من الحالة المانعة عن الدخول في المشروط بالطهارة، و الظاهر أنّه لا خلاف في التداخل فيه أيضا كما في شرح الجعفرية [1] لأنّ مرجعها إلى الصورة الأولى.

الصورة الثالثة: أن ينوي خصوص غسل الجنابة،

و المشهور الاجتزاء به عمّا عداه، بل صريح السرائر [2] و جامع المقاصد [3] الإجماع عليه، و في شرح الجعفريّة: عدم الخلاف فيه [4]، و كذا في شرح الموجز [2] رادّا بذلك على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به من غسل الاستحاضة، و لعلّ في هذه الإجماعات كفاية.

و ربّما يستدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة أيضا، و لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الظاهر منها نيّة الجميع، كما لا يخفى. نعم، ربّما كان في مرسلة جميل: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك عن كلّ غسل يلزم عليه في ذلك اليوم» [5] ظهور في كون الرافع من الجنب غسل الجنابة.


[1] الفوائد العليّة في شرح الجعفرية (مخطوط)، و فيه: «و لا خلاف في إجزاء غسل الجنابة عن غيره إذا كان هو المنويّ».

[2] الفوائد العليّة في شرح الجعفرية (مخطوط)، و فيه: «و لا خلاف في إجزاء غسل الجنابة عن غيره إذا كان هو المنويّ».


[1] السرائر 1: 123.

[2] السرائر 1: 123.

[3] جامع المقاصد 1: 87.

[4] كشف الالتباس 1: 181.

[5] الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 2، مع اختلاف في الألفاظ.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست