تداخل الأغسال التي أحدها الجنابة نيّة الجنابة كما في السرائر [1]، لكن الظاهر أنّه أراد منه الجنابة لا بشرط في مقابل نية خصوص غيرها، لا نيّة الجنابة بشرط عدم نيّة الغير.
الصورة الثانية: أن ينوي رفع الحدث
أعني ما في المكلّف من الحالة المانعة عن الدخول في المشروط بالطهارة، و الظاهر أنّه لا خلاف في التداخل فيه أيضا كما في شرح الجعفرية [1] لأنّ مرجعها إلى الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: أن ينوي خصوص غسل الجنابة،
و المشهور الاجتزاء به عمّا عداه، بل صريح السرائر [2] و جامع المقاصد [3] الإجماع عليه، و في شرح الجعفريّة: عدم الخلاف فيه [4]، و كذا في شرح الموجز [2] رادّا بذلك على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به من غسل الاستحاضة، و لعلّ في هذه الإجماعات كفاية.
و ربّما يستدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة أيضا، و لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الظاهر منها نيّة الجميع، كما لا يخفى. نعم، ربّما كان في مرسلة جميل: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك عن كلّ غسل يلزم عليه في ذلك اليوم» [5] ظهور في كون الرافع من الجنب غسل الجنابة.
[1] الفوائد العليّة في شرح الجعفرية (مخطوط)، و فيه: «و لا خلاف في إجزاء غسل الجنابة عن غيره إذا كان هو المنويّ».
[2] الفوائد العليّة في شرح الجعفرية (مخطوط)، و فيه: «و لا خلاف في إجزاء غسل الجنابة عن غيره إذا كان هو المنويّ».