responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 128

و قوله: «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» [1]؛ فإنّ ظاهره اختلاف أنواع الغسل.

و توهّم أنّه يمكن أن يكون الاختلاف إضافيّا فيتّحد الحقيقة، مدفوع بأنّ المراد مجرّد تمايز كلّ من الأغسال عن غيره، و أنّ غسل الحيض و الجنابة ليسا كغسلي جنابة متعاقبين يكون الثاني بحسب المفهوم عين الأوّل لا تغاير بينهما إلّا في الوجود، و هذا المقدار كاف في عدم جواز التداخل، و ليس المراد بالنوع النوع المنطقي المقابل للصنف.

هذا، مع أنّ الشكّ في المسألة بوهن الإطلاقات بأمثال هذه الأمارات كاف في الأصل الذي قرّرناه.

فالمستند في ثبوت التداخل في مورده هي الأخبار المتقدّمة، فلا بدّ من تشخيص مدلولها من حيث عمومها لجميع صور اجتماع الأغسال و اختصاصها ببعضها، فنقول:

إنّ الأغسال المجتمعة إمّا واجبة أو مندوبة أو مختلفة [1] فهنا مسائل:

[المسألة] الأولى أن يجتمع أسباب وجوب الغسل، و له صور:

[الصورة] الأولى: أن ينوي الجميع،

و الظاهر دلالة الأخبار المذكورة على التداخل فيها، بل هو المتيقّن من مدلولها كما ستعرف، و الظاهر أنّه موضع وفاق كما مرّ عن شرح الدروس [2]. نعم، ربما يتوهم الخلاف ممن اعتبر في


[1] في «ج»، «ح» و «ع» زيادة: «فيها».

[2] لم نقف عليه.


[1] الوسائل 1: 516، الباب 35 من أبواب الجنابة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست