responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 130

و استدلّ جامع المقاصد عليه- مضافا إلى الأخبار و الإجماع- بأنّ الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكميّة متّحد و إن تعدّد أسبابه، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره [1]، و هو استدلال حسن بناء على جعل الأسباب كأسباب الحدث الأصغر، و لا يحتاج معه إلى دعوى الأقووية و الأضعفية مع كونها في محلّ المنع.

و استدلّ شارح الدروس عليه بصدق الامتثال عرفا، قال: لأنّه إذا طلب شيء من أحد ثمّ أتى بذلك المطلوب و إن لم يكن إتيانه به من جهة ذلك الطلب لم يسغ في العرف أن يقال له- معترضا عليه-: أنّك لم [1] تأت بذلك المطلوب، خصوصا إذا كان إتيانه به من جهة طلب آخر من ذلك الطالب كما فيما نحن فيه. نعم، القدر المسلّم على تقدير تماميّة دليله أنّه لا بدّ من الإتيان في الأوامر الإلهيّة التي من قبيل العبادات بالمأمور به متقرّبا إلى اللّه فالمأمور به في الحقيقة امتثال الطبيعة المقيّدة بكونه على وجه الإخلاص و التقرّب، و لا شكّ أنّ الإتيان بالمطلوب فيما نحن فيه للتقرّب، و لا نسلّم أنّه يلزم أن يكون المنظور ذلك الطلب بخصوصه.

ثمّ أورد على نفسه بمنافاة ذلك لما ورد من أنّ «الأعمال بالنيّات»، و أنّ «لكلّ امرئ ما نوى». و أجاب- بعد المنع عن دلالتهما على أنّ غير المنويّ لا يحصل له- بأنّه يمكن أن يقال فيما نحن فيه: لا نسلّم أنّه لم ينو في الفرض المذكور امتثال أمر ممّا عدا الجنابة؛ لأنّ الامتثال كما عرفت يحصل بإتيان الفعل مع الإخلاص، فعند قصد ذلك الفعل يقصد الامتثال أيضا


[1] في المصدر و نسخة بدل «ع»: «لم لم».


[1] جامع المقاصد 1: 87.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست