responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 127

و رجوعها إلى حدث واحد كما في أسباب الوضوء، فمرجع أصالة عدم التداخل حينئذ إلى وجوب تكرار هذه الحقيقة الواحدة بتكرر أفراد الحدث الواحد، و هذا خلاف الإجماع؛ فإنّ تعدّد الأغسال بتعدّد أسبابها و عدم الاكتفاء فيها بواحد مبنيّ على اختلاف حقائق الأحداث و الأغسال و عدم كونها كموجبات الوضوء، كما لا يخفى على من لا حظ كلماتهم.

لكنّ الإنصاف: أنّه لا ظهور معتد به لتلك الأدلّة في اتّحاد حقيقة الأغسال و إن كان يوهمه إطلاقاتها، مع أنّ هنا ما يدلّ على تعدّد ما يجب على المكلف عند تعدّد الأسباب، فيدلّ على اختلاف حقائقها لما ادّعي من الإجماع على عدم التعدّد على تقدير اتّحاد حقيقة الأغسال و الأحداث، مثل قوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» [1]؛ فإنّ ظاهر «الحقوق» و ظاهر قوله «أجزأها عنك» المتضمّن لمعنى الإسقاط:

تعدّد الواجب.

و مثل قوله (عليه السلام) في غسل الحيض و الجنابة: «تجعلهما غسلا واحدا» [2]؛ فإنّ استناد الاتّحاد إلى جعل المكلّف في مقام الأداء و الامتثال ظاهر في تعدّدهما في أنفسهما.

و قوله: «أجزأ من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» [3]؛ فإنّه ظاهر في تعدّد الأغسال.


[1] تقدّم في الصفحة: 124.

[2] الوسائل 1: 527، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 5 و 6 و فيهما: «تجعله غسلا واحدا».

[3] الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست