و في رواية ابن عيسى عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» [1].
و في رواية شهاب بن عبد ربّه: «و إن غسل ميّتا توضّأ ثمّ أتى أهله، و يجزيه غسل واحد لهما» [2].
و في غير واحد من الروايات كفاية غسل واحد للجنابة و الحيض [3].
و قد يضاف إلى ذلك كلّه أصالة التداخل في المسبّبات هنا، بناء على أنّ امتثال كلّ من أوامر هذه الأغسال يحصل بغسل واحد و إن لم نقل بتداخل الأسباب في التأثير، و استلزامه كون التداخل قهريّا كأسباب الوضوء و هو هنا خلاف الفرض، لمخالفته لإطلاق أدلّة سببيّتها، بخلاف التداخل في أمثال المسبّبات، فإنّه مقتضى الإطلاق في الأوامر الواردة بالمسبّبات بعد تحقّق أسبابها و غير موجب للتداخل القهريّ، بل هو نظير تداخل كلّيين في فرد واحد كما في «أضف فقيرا و أكرم هاشميّا»، و قد استدلّ بهذا غير واحد تبعا للعلّامة (قدس سره) في بعض كلماته.
و فيه: أنّ التداخل في المسبّبات في أمثال المقام أسوأ حالا من التداخل في الأسباب؛ نظرا إلى أنّ التداخل في الأسباب مخالف لظاهر أدلّتها كما مرّ في منزوحات البئر [4].
[1] الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 2.
[2] الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 3.
[3] انظر الوسائل 1: 526، الباب 43 من أبواب الجنابة.