responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 124

سيجيء في تداخل الأسباب، و لذا لم يجز تعدّد الوضوء بتعدّد الحدث إلّا من باب تداخل السببين في التأثير و التسبيب. و كما لا تداخل في الوضوء بالنسبة إلى أسبابه كذا لا تداخل بالنسبة إلى غاياته، بل الوضوء فعل واحد يطلب لأمور متعدّدة يترتّب جميعها على رفع الحدث بالوضوء.

و لا فرق بين الغاية الواجبة و المندوبة و الملفّقة، و لا بين الأسباب الملزمة له كالإحداث الخمسة، و الموجبة لرجحانه كالقيء و الرعاف، و ربما استوجه كون التداخل في مثل ذلك كالأغسال المندوبة رخصة لا عزيمة، و الأوجه خلافه.

و اعلم أنّ المصنّف (قدس سره) ذكر مسألة تداخل الأغسال هنا استطرادا؛ لأنّ أسباب الغسل عنده كأسباب الوضوء كما سيأتي من المعتبر [1]، و لذا قال: (و كذا لو كان) الواجب (عليه) أو الثابت شرعا بالنسبة إليه و لو استحبابا (أغسال) متّفقة في الوجه أو مختلفة كفى عنها غسل واحد بلا خلاف في ذلك في الجملة، و الأصل في ذلك- مع مخالفته للأصل- قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة المرويّة في السرائر عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و عن كتاب حريز: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، فإذا اجتمعت حقوق للّه عليك أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها» [2].


[1] المعتبر 1: 361.

[2] السرائر 3: 588 و 608، و الوسائل 1: 525، الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست