(تفريع:) يأتي على كلّ من القولين المتقدّمين [1] في اعتبار رفع الحدث، و هو أنّه (إذا اجتمعت) في المكلّف (أسباب) للحدث الأصغر (مختلفة) نوعا دفعة أو مترتّبة (توجب) أي تثبت (الوضوء) في الشرع وجوبا أو استحبابا لكمال واجب كالقيء و الرعاف (كفى وضوء واحد) إجماعا، بل ضرورة عند العلماء، و يكتفى في غاية هذا الوضوء بعد توصيفه بالوجوب أو الندب عند المصنّف هنا (بنيّة التقرّب و لا يحتاج [2] إلى) ضمّ رفع الحدث إليه فضلا عن (تعيين الحدث) الواحد أو المتعدّد (الذي تطهّر [3] منه) لأنّ الحدث المسبّب عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدّد فيه- كما في الأحداث الموجبة للغسل- حتّى يتوقّف صحّة الوضوء على قصد رفع كلّ ما وقع منها، فلا يرتفع ما لم ينو رفعه؛ ليترتّب أنّه متى قصد رفع حدث واحد فإن لم يقع هذا الحدث بطل الوضوء، نظير نيّة رفع الجنابة في غسل الحيض، و إن وقع مع غيره اختصّ الواقع بالرفع إن لم يقصد [4] عدم ارتفاع غيره، و إلّا ففيه وجوه قيل ببعضها، و احتمل الباقي رفع الكلّ، و خصوص المنويّ، و عدم الرفع أصلا.
ثمّ الاكتفاء بالوضوء الواحد ليس من باب تداخل المسبّبين كما