responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 122

و محصّله: أنّ أهل الداعي لا يزيدون في أمر النيّة على ما يتوقّف صدور الأفعال الاختيارية عليه عقلا و هي الإرادة المسبوقة بتصوّر الفعل و غايته المقرونة بأوّل جزء من الحركات المعدودة في العادة فعلا واحدا كالقيام للذهاب إلى السوق و اشتراء اللحم، و القعود للوضوء، و أخذ الإبريق للصبّ، و الاستقبال بالأذان و الإقامة للصلاة، فلا يقدح غفلته بالمرّة و ذهوله عن الفعل و الداعي حين الشروع في المشي، أو في أفعال الوضوء، أو في إحرام الصلاة، كما لا يقدح غفلته فيما بعد ذلك من أجزاء العمل؛ لأنّ النيّة عندهم أعمّ من الإرادة التفصيليّة المتوقّفة على الخطور، و من المركوزة في الذهن مع عدم شعور الفاعل بها.

و أمّا القائلون بالإخطار، فيلتزمون بوجوب [1] الإرادة التفصيليّة مقارنة لأوّل المأمور به و لا يجوّزون الغفلة عنده و إن قارنته بعض مقدّماته المعدودة معه فعلا واحدا، و يكتفون فيما بعد ذلك بالإرادة الإجماليّة المنفكّة عن الشعور.


[1] في «أ» و «ب»: «وجوب»، و في «ج» و «ح»: «لوجوب»، و في هامش «ج»: «فيلتزمون به- ل».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست