هنا، و تقدّم منه في أوّل النيّة من أنّه يعتبر بناء على القول بالداعي الخطور في الابتداء دون العلم به، و أنّ ذلك مدار الفرق بينه و بين الإخطار و إلّا فلا فرق بينهما بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل في الابتداء، فيكون الفرق بين الابتداء و الأثناء على الداعي أنّ الغفلة و الذهول الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الابتداء دون الأثناء، فتأمّل جدّا.
أو يقال- بناء على القول بالداعي-: لا بدّ في الابتداء من القصد إلى الفعل و إن لم يلتفت الذهن إلى الداعي، بخلاف الأثناء؛ فإنّه يكتفى به و إن وقع من غير قصد.
ثمّ اعترض على ما حكاه عن الرياض تبعا للمحقّق الخوانساري و الوحيد البهبهاني و صاحب الحدائق بما حاصله سقوط مسألتي المقارنة و الاستدامة الحكميّة بناء على القول بالداعي: بأنّ فيه ما لا يخفى؛ لأنّه مع مخالفة بعض ما هو مجمع عليه- ظاهرا- مستلزم لصحّة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية لأصل الخطور، كما يتفق في الأثناء، و هو بعيد جدّا. أو أنّهم يلتزمون فساد ما وقع فيها في أثناء ذلك و هو أبعد.
ثمّ قال: و ما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع أنّ القول بالداعي لا يقتضيه كما تقدّم [1]، انتهى.
أقول: ما ذكره هنا و فيما تقدّم منه في أوّل النيّة [2] من وجهي الفرق بين القولين و استبعاد صحّة العبادة مع الذهول عنه في أوّلها بل قطعه بفساد ذلك فيما تقدّم منه، يظهر ما فيه بمراجعة ما تقدّم منّا في تحرير محلّ الخلاف.