responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 110

واجبات الصلاة من مندوباتها ليوقع كلّا على وجهه [1]، و حينئذ فالمقارنة معتبرة بالنسبة إلى مجموع النيّتين و مجموع العمل، فكما لا يقدح مع وجوب أوّل الأجزاء عدم مقارنة نيّة المندوبات بفعلها، كذلك لا يقدح مع استحباب أوّل الأجزاء عدم مقارنة عدم مقارنة نيّة الواجبات لها.

و يظهر من الروض في مسألة تداخل الأغسال كفاية نيّة الوجوب في الفرد المشتمل على الأجزاء المستحبّة [2]، و فيه نظر.

ثمّ إنّ كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوء بالشروط الآتية هو المشهور، إلّا أنّ مستنده غير واضح؛ فإنّ ما استدلّ به على الاستحباب [1] مثل صحيحة بكير و زرارة: «أنّهما سألا أبا عبد اللّه (عليه السلام) [3] عن وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفّه ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور [2] فغسل وجهه بها» [4] لا دلالة لها على الجزئيّة، فلعلّ الغسل لرفع النجاسة المتوهّمة، فيكون مقدّمة مستحبّة لغسل الأعضاء، فمرجعه إلى استحباب صيانة ماء الوضوء و أعضائه عن النجاسة المحتملة.


[1] في غير «ع» زيادة: «لا يدلّ».

[2] «التور» بالفتح فالسكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضأ فيه.

مجمع البحرين 3: 234 مادة: «تور».


[1] إرشاد الأذهان 1: 251.

[2] روض الجنان: 19.

[3] في الوسائل: «أبا جعفر (عليه السلام)».

[4] الوسائل 1: 275، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست