واجبات الصلاة من مندوباتها ليوقع كلّا على وجهه [1]، و حينئذ فالمقارنة معتبرة بالنسبة إلى مجموع النيّتين و مجموع العمل، فكما لا يقدح مع وجوب أوّل الأجزاء عدم مقارنة نيّة المندوبات بفعلها، كذلك لا يقدح مع استحباب أوّل الأجزاء عدم مقارنة عدم مقارنة نيّة الواجبات لها.
و يظهر من الروض في مسألة تداخل الأغسال كفاية نيّة الوجوب في الفرد المشتمل على الأجزاء المستحبّة [2]، و فيه نظر.
ثمّ إنّ كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوء بالشروط الآتية هو المشهور، إلّا أنّ مستنده غير واضح؛ فإنّ ما استدلّ به على الاستحباب [1] مثل صحيحة بكير و زرارة: «أنّهما سألا أبا عبد اللّه (عليه السلام)[3] عن وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفّه ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور [2] فغسل وجهه بها» [4] لا دلالة لها على الجزئيّة، فلعلّ الغسل لرفع النجاسة المتوهّمة، فيكون مقدّمة مستحبّة لغسل الأعضاء، فمرجعه إلى استحباب صيانة ماء الوضوء و أعضائه عن النجاسة المحتملة.
[1] في غير «ع» زيادة: «لا يدلّ».
[2] «التور» بالفتح فالسكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضأ فيه.