(و) اعلم أنّ (وقت النيّة) بناء على المشهور من أنّها الإرادة التفصيليّة المقارنة للفعل-: هو أوّل أفعال الوضوء المعدودة فعلا واحدا، فإذا قصد المكلّف الإتيان بالفرد الكامل و هو المشتمل على الأجزاء المستحبّة فلا بدّ من تقديمها (عند) أوّل جزء من هذا الفرد الكامل، و هو (غسل اليدين [1]) المأمور به في الوضوء كما عن المشهور [1]، و نسب إلى الشيخ و أكثر الأصحاب [2]، و لا إشكال فيه بناء على ما ذكر من كون غسلهما أوّل الأفعال؛ من جهة أنّه كيف ينوي الوجوب و يقارنه بما ليس بواجب و يجعله داخلا فيها؛ لأنّ نيّة الوجوب في الفرد المشتمل على المندوب و لو أشكلت لم يفرّق بين كون المندوب أوّل الأفعال و بين عدمه، و كلّ ما يقال في الأجزاء المستحبّة المتخلّلة فهو جار في الجزء الأوّل المستحب، كما لا يخفى.
و المناسب لمذهب المشهور- من اعتبار قصد الوجه-: هو أن ينوي في [2] الإتيان بالفرد الكامل الإتيان بالواجب لوجوبه و بالمندوب لندبه، و هو الذي يظهر من كلام بعضهم كالعلامة، حيث قال في الإرشاد: و يجب معرفة