responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 111

مع أنّ ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل رواية الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتّى يغسلها، قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها» [1].

و هذا نظير الأمر به وجوبا إذا كان اليد متيقّن النجاسة، فإنّه لا يعدّ بذلك من الأجزاء الواجبة.

و لو قيل: إنّ رفع النجاسة المتوهّمة حكمة للحكم، و لذا [1] يكون مستحبّا مع القطع [بعدم] [2] النجاسة.

قلنا: على تقدير التسليم لا يصير بذلك من أجزاء الوضوء أيضا بل مستحبّ تعبّدي للاغتراف باليد و الاستعمال [3] بها [للغسل] [4].

و بالجملة، فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة:

الاستحباب النفسي، نظير السواك.

و الاستحباب الغيري، و هو:

إمّا على أن يكون مرّة مستحبّا نظير الغسلات الثانية في الوجه و اليدين.


[1] في النسخ: «و كذا»، و ما أثبتناه من مصحّحة «ع» و نسخة بدل «ب».

[2] من مصحّحة «ع».

[3] كذا في «ع»، و في سائر النسخ: «الاشتمال»

[4] «من مصححة «ع»، و قد وردت في «ا» مكانها كلمة لا تقرأ، و لم ترد في سائر النسخ، إلّا أنّ في بعضها مكانها بياض.


[1] الوسائل 1: 301، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست