مع أنّ ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل رواية الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتّى يغسلها، قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها» [1].
و هذا نظير الأمر به وجوبا إذا كان اليد متيقّن النجاسة، فإنّه لا يعدّ بذلك من الأجزاء الواجبة.
و لو قيل: إنّ رفع النجاسة المتوهّمة حكمة للحكم، و لذا [1] يكون مستحبّا مع القطع [بعدم] [2] النجاسة.
قلنا: على تقدير التسليم لا يصير بذلك من أجزاء الوضوء أيضا بل مستحبّ تعبّدي للاغتراف باليد و الاستعمال [3] بها [للغسل] [4].
و بالجملة، فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة:
الاستحباب النفسي، نظير السواك.
و الاستحباب الغيري، و هو:
إمّا على أن يكون مرّة مستحبّا نظير الغسلات الثانية في الوجه و اليدين.
[1] في النسخ: «و كذا»، و ما أثبتناه من مصحّحة «ع» و نسخة بدل «ب».
[2] من مصحّحة «ع».
[3] كذا في «ع»، و في سائر النسخ: «الاشتمال»
[4] «من مصححة «ع»، و قد وردت في «ا» مكانها كلمة لا تقرأ، و لم ترد في سائر النسخ، إلّا أنّ في بعضها مكانها بياض.
[1] الوسائل 1: 301، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث 3.