responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 108

عليه [1]، و هو غير بعيد؛ لأنّها تؤكد القربة المقصودة بها لتأكّد الطلب المتعلّق بها من حيث تخل [1] تحصيل راجحين بها، لكنّها إنّما توجب التأكيد إذا كان المقصود الأصلي هو الوضوء، و الضميمة من قبيل المشوّق و المرغّب إليه.

أما لو انعكس الأمر و كان ذلك الراجح هو المقصود الأصلي، ففي تحقق الإطاعة بالوضوء نظر.

ثمّ إنّ مسألة جواز قصد الضمائم المباحة لا دخل له بمسألة جواز التداخل في التكاليف التي اختلفوا فيها كما قد يتوهّم؛ لأنّ الكلام هنا في مفهومين متغايرين يتصادقان في موضوع خارجيّ واحد قد أمر بكلّ واحد منهما أمرا مستقلا موجبا لثواب مستقلّ على الموافقة و عقاب مستقلّ على المخالفة، و لا إشكال في تحقّق امتثال الأمر بهما إذا قصد ذلك. نعم، قد يشكل إذا لم يكن أحد العنوانين مقصودا بالأصالة.

و الكلام في مسألة التداخل- كما سيتّضح في مسألة تداخل الوضوءات و الأغسال- يقع تارة في اتحاد التكليف و تعدّده، و اخرى في أنّه على فرض التعدّد هل يكون بينهما تباين جزئي حتّى يتصادقا، أو لا يتصادقا و لا بدّ من التعدّد؟

فإذا ثبت وحدة التكليف كما في أسباب الوضوء فلا إشكال في التداخل القهريّ، و إذا ثبت التعدّد مع التباين فلا إشكال في عدم التداخل، و إذا ثبت التعدّد مع التصادق صار كمسألة الضميمة الراجحة، فافهم.


[1] كذا في جميع النسخ، إلّا أنّه في «ع» زيادة: «إنّه لا» قبل كلمة «تخل» تصحيحا، و لا يخفى ما فيه أيضا. و لعلّ الأصل في العبارة هكذا: «من حيث تحقّق تحصيل راجحين بها».


[1] مشارق الشموس: 98.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست