responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 104

استحباب الشيء على وجه الجزئيّة، أمّا إذا كان الشيء مستحبّا نفسيّا في العبادة فالأمر أوضح، إذ لا تركيب للواجب منه حينئذ أصلا.

[الأمر] الثالث [الرياء في ترجيح بعض أفراد العمل على بعض]

لا فرق في بطلان العمل بضمّ الرياء بين دخله في أصل العمل أو في ترجّح بعض أفراده على بعض، فليس الرياء كالضميمة المباحة التي تقدّم أنّها لا يقدح في ترجيح بعض الأفراد على بعض، و الوجه فيه واضح، فإنّ الأمر بالكلّي إنّما يلزم منه التخيير في الأفراد المباحة دون مطلق الأفراد حتّى المحرمة، مع أنّه يصدق عليه أنّه عمل هذا العمل الخاص لغير اللّه.

و لا يتوهّم استلزام ذلك للاعتراف بفساد الفرد المشتمل على الجزء المستحبّ المرائي فيه، لأنّ متعلّق النهي حقيقة هو هذا الجزء المغاير لباقي الأجزاء في الوجود، و وجود الكلّ في ضمن باقي الأجزاء مغاير لوجوده في ضمن المشتمل عليه، فلا محذور في اتّصاف أحدهما بالوجوب و الآخر بالحرمة بخلاف الفرد المتشخّص بالخصوصيّة المقصود بها الرياء، فإنّه متّحد مع المحرّم.

و بعبارة أخرى: المنهيّ عنه لجزئه إنّما يرجع النهي إلى جزئه، و المنهيّ عنه لوصفه المشخّص لوجوده يرجع النهي إلى محلّ الوصف و هو نفس الفرد الموجود. نعم، لو وقع الرياء في بعض الخصوصيّات الخارجة عن الفرد من حيث الوجود لم يقدح و إن انتزع عنه صفة قائمة بالفرد، فاستقبال القبلة في حال الوضوء رياء لا يبطل الوضوء و إن صدق أنّه توضّأ مستقبلا، و كذا التحنّك في الصلاة.

و من هنا يفرق في الكون في مكان خاصّ رياء بين الصلاة فيبطل، و بين الوضوء فلا يبطل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست