و أمّا الزمان فالظاهر عدم الفرق فيه بينهما، فمن توضّأ قبل الوقت للتهيؤ رياء يبطل.
[الأمر] الرابع [تعريف الرياء]
الرياء- كما ذكره بعض علماء الأخلاق-: طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة [1]، و ظاهره اختصاصه بداعي مدح الناس، فلو قصد بذلك دفع الذمّ عن نفسه، كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة [1] القراء لم يكن بذلك بأس، و ظاهر الأخبار الواردة في باب الرياء أيضا الاختصاص بذلك. نعم، لو كان دفع الضرر داعيا مستقلا إلى أصل العمل دون الخصوصيّات فسد، و لو كان جزء الداعي بني على ما تقدّم في الضميمة المباحة لأنّه أحد أفرادها.
و قال الشهيد (قدس سره) في قواعده: و يتحقّق الرياء بقصد مدح الرائي و الانتفاع به أو دفع ضرره .. ثمّ قال: فإن قلت: فما تقول في العبادة المشوبة بالتقيّة؟ قلنا: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص، و ما فعل فيها تقيّة فإنّ له اعتبارين: بالنظر إلى أصله فهو قربة، و بالنسبة إلى ما طرأ من استدفاع الضرر فهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره. أمّا لو فرض إحداثه صلاة تقيّة فإنّه من باب الرياء [2]، انتهى.
و قوله: «أو دفع ضرره» عطف إمّا على الانتفاع فيكون كلاهما غاية للمدح، و إمّا على المدح فيكون غاية مستقلّة، و على هذا فمطلق الرياء ليس