responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 105

و أمّا الزمان فالظاهر عدم الفرق فيه بينهما، فمن توضّأ قبل الوقت للتهيؤ رياء يبطل.

[الأمر] الرابع [تعريف الرياء]

الرياء- كما ذكره بعض علماء الأخلاق-: طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة [1]، و ظاهره اختصاصه بداعي مدح الناس، فلو قصد بذلك دفع الذمّ عن نفسه، كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة [1] القراء لم يكن بذلك بأس، و ظاهر الأخبار الواردة في باب الرياء أيضا الاختصاص بذلك. نعم، لو كان دفع الضرر داعيا مستقلا إلى أصل العمل دون الخصوصيّات فسد، و لو كان جزء الداعي بني على ما تقدّم في الضميمة المباحة لأنّه أحد أفرادها.

و قال الشهيد (قدس سره) في قواعده: و يتحقّق الرياء بقصد مدح الرائي و الانتفاع به أو دفع ضرره .. ثمّ قال: فإن قلت: فما تقول في العبادة المشوبة بالتقيّة؟ قلنا: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص، و ما فعل فيها تقيّة فإنّ له اعتبارين: بالنظر إلى أصله فهو قربة، و بالنسبة إلى ما طرأ من استدفاع الضرر فهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره. أمّا لو فرض إحداثه صلاة تقيّة فإنّه من باب الرياء [2]، انتهى.

و قوله: «أو دفع ضرره» عطف إمّا على الانتفاع فيكون كلاهما غاية للمدح، و إمّا على المدح فيكون غاية مستقلّة، و على هذا فمطلق الرياء ليس


[1] في «ع»: «بطريق».


[1] انظر المحجّة البيضاء 6: 148.

[2] القواعد و الفوائد 1: 76، الفائدة الثانية.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست