responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68

عموم يرجع إليه، عدا إطلاق قوله (عليه السلام) في رواية السكوني: «الماء يطهّر و لا يطهّر» [1] و لا عموم له من حيث حذف المتعلّق، لوروده في مقام الإهمال في مقابل السلب الكلّي المستفاد من قوله: «و لا يطهّر» كما في قولك: «زيد يحكم و لا يحكم عليه، و يعطي و لا يعطى» بل و لا من حيث كيفية التطهير بالماء، لعدم سوقه لبيان ذلك.

نعم، لو ثبت الأمر الأوّل أمكن دعوى كون كيفية التطهير بالماء مبيّنة عند العرف، و حصوله عندهم بغلبة الماء على المحلّ القذر بحيث يزيل عين القذارة عن المحلّ القذر. و أمّا طهارة المائعات النجسة بالاستهلاك فيه، ففي عدّه تطهيرا في العرف تأمّل.

هذا كلّه حكم الماء بحسب أصل الخلقة (و) أمّا حكمه (باعتبار وقوع النجاسة فيه) فيظهر بعد أن (ينقسم إلى) ثلاثة أقسام: (جار و محقون و ماء بئر.)

و تثليث الأقسام بماء البئر عند القدماء واضح، و أمّا عند غيرهم فباعتبار بعض الأحكام المختصّة به بعد وقوع النجاسة فيه.


[1] الوسائل 1: 100، الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست