(و هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلّا أنّ تعريف المصنّف (قدس سره) كغيره له بأنّه: (ما يستحقّ [1] إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، و أنّ المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرّد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده- أحيانا- لبيان الفرد، لا لقبح الإطلاق.
ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور- للشكّ في الصدق أو المصداق- عمل بالأصول.
(و كلّه طاهر مزيل للحدث و الخبث) مع اجتماع شروط مفصّلة في محالّها.
و لو شكّ في شيء منها عمل على أصالة العدم، بناء على عدم ثبوت