(أمّا الجاري) و هو: السائل عن مادّة، لا النابع مطلقا، و لا السائل كذلك، خلافا في الأوّل لصريح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره)[1] و ظاهر جماعة [2] من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة، فيكون وصفه بالجريان للغلبة، أو لجريان الاصطلاح عليه.
و فيه: أنّ الغلبة لا توجب مخالفة العرف و اللغة، خصوصا في مقام حصر الأقسام.
و أمّا جريان الاصطلاح، ففيه: أنّ عبارات أكثر من تقدّم على