«لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر، و غضّ بصرك» [1] و نحوها رواية حمزة بن الحذّاء [2]:
«من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر» [3] و نحوها عن أبي جعفر (عليه السلام)[4].
نعم، في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه» [5].
و في رواية حذيفة بن منصور: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «شيء يقول الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنّما عني عورة المؤمن: أن يزلّ زلّة أو يتكلّم بشيء يعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما» [6] قيل: و نحوهما رواية زيد الشحّام في معنى الحديث «قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه» [7] و ظاهرهما حصر المراد من النبويّ [8] في ذلك. لكن غايته عدم دلالتهما على ما نحن فيه.
[1] الوسائل 1: 369، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 7.
[2] كذا في النسخ، و لكن في المصادر الحديثية: رفاعة بن موسى، و ليس في روايات الباب و لا في كتب الرجال «حمزة بن الحذّاء».
[3] الوسائل 1: 368، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 5.
[4] الوسائل 1: 368، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 6.
[5] الوسائل 1: 367، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 2.
[6] الوسائل 1: 366، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحديث الأوّل.
[7] الوسائل 1: 367، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 3.
[8] المراد بالنبويّ هو ما يقوله الناس: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» مسندين ذلك إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قد ورد عن طريقنا أيضا عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، كما سيأتي في موثّقة حنان.