الزنا، إلّا في هذا الموضع، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه» [1].
و ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسيرها: «لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثمّ قال قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أيّ ممّن يلحقهنّ النظر» [2].
و ما ذكره الصدوق (قدس سره) في باب جملة من مناهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته» [3].
و ما روي «من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: يا عليّ إيّاك و دخول الحمّام بغير مئزر! ملعون ملعون، الناظر و المنظور إليه» [4].
و قال: «لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر» [5] و في صحيحة حريز:
و قد يستدلّ [7] على وجوب الستر: بأنّ الكشف إعانة على النظر. و فيه نظر.
و في النبويّ المرويّ بطريق كالصحيح [8] و في مرسلة عليّ بن الحكم:
[1] الفقيه 1: 114، الحديث 235، و عنه الوسائل 1: 211، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.
[2] الوسائل 1: 212، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.
[3] الفقيه 4: 4 و الوسائل 1: 211، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.
[4] الوسائل 1: 364، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 5.
[5] الوسائل 1: 369، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 9.
[6] الوسائل 1: 211، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.
[7] قد وقع هذا الاستدلال بين الاستدلال بالأخبار، و احتمال وقوع التقديم و التأخير في الاستنساخ غير بعيد.
[8] الظاهر أنّ المراد به قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «عورة المؤمن على المؤمن حرام» كما يأتي في موثّقة حنان، لكن الجملة غير تامّة، كما لا يخفى.