[الفصل] (الثاني) من الفصول المتعلّقة بالوضوء (في أحكام الخلوة) (و هي ثلاثة): (الأوّل في كيفية التخلّي) (و يجب فيه) كما في غيره من الأحوال (ستر العورة) عن الناظر المحترم، عدا الزوجة و المملوكة الخالية عن مانع الاستمتاع.
و يدلّ على وجوب الستر قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[1] فإنّ أحد أنحاء الحفظ حفظه من أن يطلع عليه، خصوصا بمعونة تفسيره بذلك في ما أرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام): أنّه سئل عن قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قال: كلّ ما كان في كتاب اللّه من حفظ الفرج فهو من