(و من عدا الخوارج) لكونهم نواصب (و الغلاة من أصناف المسلمين) إذا لم ينكر ما علم أو علم بالضرورة كونه من الدين (طاهر الجسد و السؤر) و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى.
و التلازم بين الجسم و السؤر في الطهارة هو المشهور و مقتضى الأدلّة، إلّا أنّ ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير الطير و المأكول اللحم [1]. و الظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال، كما يظهر من كلامه في باب النجاسات [2] فيوافق ما في المبسوط [3] و المهذّب [4] من منع الاستعمال فهم ينكرون التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله و إن حكى في المعتبر [5] عن المبسوط النجاسة، لكنّه تسامح في التعبير. و يمكن إرادة حقيقة النجاسة، لأنّ مرجعها إلى منع الاستعمال. و مستند الشيخ- على ما ذكره في الاستبصار- قوله (عليه السلام): «كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب» [6] فانّ مفهومه- بناء على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط- يدلّ على أنّ السبب المنحصر و العلّة التامّة في جواز الوضوء بسؤر المأكول كونه مأكولا، فإذا انتفى هذا الوصف عن حيوان في أوّل الأمر أو بعد كونه مأكولا- كالجلّال و الموطوء- انتفى جواز الوضوء و الشرب، و لو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا منحصرا في الجواز، لقيام غيره مقامه.