responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

(و من عدا الخوارج) لكونهم نواصب (و الغلاة من أصناف المسلمين) إذا لم ينكر ما علم أو علم بالضرورة كونه من الدين (طاهر الجسد و السؤر) و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و التلازم بين الجسم و السؤر في الطهارة هو المشهور و مقتضى الأدلّة، إلّا أنّ ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير الطير و المأكول اللحم [1]. و الظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال، كما يظهر من كلامه في باب النجاسات [2] فيوافق ما في المبسوط [3] و المهذّب [4] من منع الاستعمال فهم ينكرون التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله و إن حكى في المعتبر [5] عن المبسوط النجاسة، لكنّه تسامح في التعبير. و يمكن إرادة حقيقة النجاسة، لأنّ مرجعها إلى منع الاستعمال. و مستند الشيخ- على ما ذكره في الاستبصار- قوله (عليه السلام): «كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب» [6] فانّ مفهومه- بناء على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط- يدلّ على أنّ السبب المنحصر و العلّة التامّة في جواز الوضوء بسؤر المأكول كونه مأكولا، فإذا انتفى هذا الوصف عن حيوان في أوّل الأمر أو بعد كونه مأكولا- كالجلّال و الموطوء- انتفى جواز الوضوء و الشرب، و لو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا منحصرا في الجواز، لقيام غيره مقامه.


[1] السرائر 1: 84 و 85.

[2] السرائر 1: 182، حيث استثنى (رحمه اللّه) من الأسئار سؤر الكلب و الخنزير فقط.

[3] المبسوط 1: 10.

[4] المهذّب 1: 25.

[5] المعتبر 1: 93.

[6] الاستبصار 1: 25، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست