و منع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومه، كما وقع من السيّد المرتضى (قدس سره)[1].
فظهر بهذا التقرير النظر فيما أجاب به العلّامة (قدس سره) عن هذا الاستدلال [2] و ارتضاه الشيخ محمّد (قدس سره) في شرح الاستبصار [3] ردّا على والده في المعالم حيث انتصر للشيخ (قدس سره)[4] بما أوضحناه: من أنّه يكفي في المفهوم انقسام غير المأكول إلى ما لا يجوز الوضوء بسؤره و إلى ما يجوز، فليس سالبة كلّية و إنّما هو سالب الكلّية، و قد أوضحنا ذلك أيضا في مسألة الغسالة [5] عند التكلّم في مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [6].
فالأولى: الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سندا- لعدم صحّة الرواية- و دلالة، لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دلّ على طهارة بعض الأسئار، كسؤر الهرّة معلّلا بطهارتها [7] و نجاسة بعضها كسؤر الكلب معلّلا بنجاسته [8] و جواز استعمال سؤر ما عدا الكلب [9] فاللازم حمله على الكراهة و أنّ البأس المنفيّ في المنطوق أعمّ من الحرمة.