responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372

و منع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومه، كما وقع من السيّد المرتضى (قدس سره) [1].

فظهر بهذا التقرير النظر فيما أجاب به العلّامة (قدس سره) عن هذا الاستدلال [2] و ارتضاه الشيخ محمّد (قدس سره) في شرح الاستبصار [3] ردّا على والده في المعالم حيث انتصر للشيخ (قدس سره) [4] بما أوضحناه: من أنّه يكفي في المفهوم انقسام غير المأكول إلى ما لا يجوز الوضوء بسؤره و إلى ما يجوز، فليس سالبة كلّية و إنّما هو سالب الكلّية، و قد أوضحنا ذلك أيضا في مسألة الغسالة [5] عند التكلّم في مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [6].

فالأولى: الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سندا- لعدم صحّة الرواية- و دلالة، لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دلّ على طهارة بعض الأسئار، كسؤر الهرّة معلّلا بطهارتها [7] و نجاسة بعضها كسؤر الكلب معلّلا بنجاسته [8] و جواز استعمال سؤر ما عدا الكلب [9] فاللازم حمله على الكراهة و أنّ البأس المنفيّ في المنطوق أعمّ من الحرمة.


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 406.

[2] المختلف 1: 230.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] معالم الدين: 153.

[5] راجع الصفحة: 318 و ما بعدها.

[6] الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2.

[7] لم نجد التصريح بالتعليل المذكور في روايات الباب، راجع الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار.

[8] الوسائل 1: 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث 4 و 6.

[9] المصدر السابق.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست