responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370

و ظاهرهم اعتبار القلّة في الماء. و الذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير، مثل قوله (عليه السلام): «لا يشرب سؤر الكلب إلّا إذا كان حوضا كبيرا يستقى منه» [1] و هو أيضا ظاهر التذكرة [2] و المحكيّ عن الهداية [3]. و كذا إطلاقه على بقية الطعام كما في النهي عن أكل سؤر الفأرة [4] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الهرّ سبع و لا بأس بسؤره، و إنّي لأستحيي من اللّه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه» [5] فإنّ الاستشهاد قرينة عموم السؤر للمأكول.

و الظاهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم، لقوله (عليه السلام) في خبر العيص: «لا توضّأ من سؤر الحائض، و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يغتسل هو و عائشة في إناء واحد» [6].

و كيف كان: فأسآر الحيوانات (كلّها [7] طاهرة عدا سؤر) ما كان نجس العين أي (الكلب و الكافر و الخنزير، و) لذا كان (في سؤر المسوخ تردّد) للمصنّف من جهة التردّد في نجاستها (و) لكن (الطهارة) عنده فيها (أظهر.)


[1] الوسائل 1: 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث 7.

[2] التذكرة 1: 39.

[3] الهداية (الجوامع الفقهية): 48.

[4] الوسائل 1: 172، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحديث 7.

[5] الوسائل 1: 164، الباب 2 من أبواب الأسئار، الحديث 2.

[6] الوسائل 1: 168، الباب 7 من أبواب الأسئار، الحديث الأوّل، و فيه: سألته عن سؤر الحائض، فقال: «ألا توضّأ منه .. إلخ» و في الكافي: «لا توضّأ منه»، و في التهذيبين «يتوضّأ منه»، انظر الكافي 3: 10، الحديث 2، و التهذيب 1: 222، الحديث 633، و الاستبصار 1: 17، الحديث 31.

[7] في الشرائع: و هي كلّها.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست