responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354

- كبعض الأدلّة- الوضوء [1].

(و هل يرفع به الحدث [2]) المستعمل فيه باستعماله في موضع صبّ لغسل غيره؟ (فيه) للمصنّف (قدس سره) (تردّد) في بادئ النظر من جهة اختلاف الأخبار و كلمات الأصحاب، فإنّ صريح المقنعة [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و المحكيّ عن الصدوقين [6] و القاضي [7] قدّس أسرارهم العدم، لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، و قال: الماء الّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه و أشباهه، و الماء الّذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده في إناء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به» [8] بناء على أنّ صدر الرواية قضية مهملة قد فصّلها الإمام (عليه السلام) بالفقرتين الأخيرتين، و النهي محمول على التحريم بقرينة العطف على غسالة الثوب. و ليس في سند الرواية إلّا أحمد بن هلال المرميّ بالغلوّ تارة و بالنصب اخرى، و بعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا.

لكن التأمّل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح.


[1] في ما عدا «ع» زيادة: المذكور.

[2] في الشرائع زيادة: ثانيا.

[3] المقنعة: 64.

[4] المبسوط 1: 11.

[5] الوسيلة: 74.

[6] حكاه عنهما العلّامة في المختلف 1: 233، و راجع الفقيه 1: 13، ذيل الحديث 17.

[7] جواهر الفقه: 8.

[8] الوسائل 1: 155، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 مع اختلاف في بعض الألفاظ.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست