(و هل يرفع به الحدث [2]) المستعمل فيه باستعماله في موضع صبّ لغسل غيره؟ (فيه) للمصنّف (قدس سره) (تردّد) في بادئ النظر من جهة اختلاف الأخبار و كلمات الأصحاب، فإنّ صريح المقنعة [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و المحكيّ عن الصدوقين [6] و القاضي [7] قدّس أسرارهم العدم، لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، و قال: الماء الّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه و أشباهه، و الماء الّذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده في إناء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به» [8] بناء على أنّ صدر الرواية قضية مهملة قد فصّلها الإمام (عليه السلام) بالفقرتين الأخيرتين، و النهي محمول على التحريم بقرينة العطف على غسالة الثوب. و ليس في سند الرواية إلّا أحمد بن هلال المرميّ بالغلوّ تارة و بالنصب اخرى، و بعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا.