responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353

حقيقة من قيود حكم المسألة الّذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محلّ الغسالة باستعماله، فتنجّسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع، و لذا أهمله بعض [1] إلّا أنّ ظاهر العبارة لمّا أفاد إطلاق الحكم بالطهارة نبّه على اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة، و المراد به الخارج عن نجاسة النجو، فيشمل النجاسة الّتي تلاقيه بعد الانفصال أو قبله ممّا هو على المحلّ، أو خرج منه كالدم المصاحب للبول، أو المتنجّس بنجاسة النجو كالدود و الحصاة المتنجّسين و الودي الخارج عقيب البول.

و لو سبقت اليد إلى المحلّ، فهل يعدّ نجاسة خارجة أو لا؟ قولان، أقواهما العدم، لإطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصبّ.

نعم، لو وضع يده لا بقصد الاستنجاء كانت كالمتنجّس الخارج. و لو وضع بقصده ثمّ أعرض، فان عاد فكما لو لم يعرض، و إن لم يعد فلا إشكال في نجاسة غسالة اليد. و اللّه العالم.

(و) الماء (المستعمل في الوضوء) المسبّب عن حدث أصغر أو أكبر أو لا عنه، و كذا الأغسال المسنونة (طاهر) بضرورة مذهبنا (و مطهّر) عن الحدث و الخبث إجماعا. نعم، ذكر في المقنعة: أنّ الأفضل تحرّي المياه الطاهرة الّتي لم تستعمل في أداء فريضة و لا سنّة [2].

(و الماء المستعمل [3] في) الغسل المقصود به (رفع الحدث الأكبر طاهر) إجماعا و إن لم يستقلّ بالرفع، بناء على أنّ الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل و الوضوء، و حينئذ فيشمل إطلاق العبارة


[1] لم نعثر عليه.

[2] المقنعة: 64.

[3] في الشرائع: و ما استعمل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست