responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 8
[ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا. ] وجرت المواريث وجاز النكاح فلا فرق بين المؤمن والمخالف من هذه الجهة. على أنهم لو كانوا كفرة فلماذا وجب تغسيلهم فان الكافر لا يغسل ولا يكفن وحاله حال الحيوانات، فاما أن نلتزم بوجوب الصلاة في حقهم لاسلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسيل للمخالفين لكفرهم. وان كانت المناقشة مستندة إلى عدم دليل صالح للاستدلال به وللتمسك باطلاقه بالاضافة إلى المخالفين - كما ربما يلوح من كلمات بعضهم -. ففيه: ان هناك جملة كثيرة من المطلقات تدلنا على أن كل ميت تجب الصلاة عليه من دون تقييده بالمؤمن ولا بالمسلم ومقتضى إطلاقها وجوبها حتى على الكافر، وانما الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل. وهذه الاخبار فيها المعتبرة والضعيفة ولا يبعد بلوغها مرتبة التواتر وان كانت المعتبرة منها كثيرة في نفسها. والغرض ان الدليل لا ينحصر في روايتين احداهما معتبرة والاخرى ضعيفة لنحتاج إلى دعوى انجبار ضعفها بعملهم - كما ذكره المحقق الهمداني (قده) وغيره - واليك جملة من الاخبار: " منها ": موثقة أبي مريم الانصاري عن الصادق (ع): أنه قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه " [1].

[1] الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست