responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 70
وأما روايات العامة فقد اختلفت في ذلك ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بست أو سبع تكبيرات [1] وفي بعضها الآخر أن عمر جمع أصحابه واستقر رأيه على أن يصلي على الميت باربع تكبيرات [2] وكأنه لولايته على الاسلام والمسلمين. وكيف كان: فكونها خمس تكبيرات مما لا اشكال فيه عندنا فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض اجزائه ولا يشملها حديث " لا تعاد " لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور. واما إذا زاد عليها فان كان سهوا فلا يكون موجبا لبطلانها لانها زيادة بعد انتهاء العمل، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان. واما إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح انها ايضا لا توجب البطلان لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس، اللهم إلا أن يرجع يرجع إلى التشريع في اصل العمل بأن يبني من الابتداء على انها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع وإلا فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها. الزيادة في التكبير: وهل تستحب الزيادة في التكبير إذا كان الميت من اهل الفضل والسداد؟ ربما يقال بالجواز وقد نسب ذلك إلى جماعة إلا أن الصحيح عدم جواز الزيادة ولو بعنوان الجزء الاستحبابي بأن يكون

[1] راجع شرح صحيح مسلم للنووي بهامش ارشاد الساري ج 4 ص 284 ووبدائع الصنائع ج 1 ص 312: وفي الاخيران الروايات اختلفت في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فروى عنه الخمس والسبع والستع ونحو من ذلك.
[2] راجع نفس المصدر.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست