responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 71
جزءا ومعتبرا في التشخص لا في اصل العمل. وذلك لان ما استدل به على الجواز ضعيف اما سندا واما دلالة لكونه مبتلى بالمعارض أو لغيره من الوجوه واما من كلتا الجهتين واليك نصها. " منها ": صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر (ع) في حديث: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة " [1]. والمراد بسبعين صلاة ليس هو سبعين صلاة الميت بل المراد بها الدعاء إذ لا يعقل سبعون صلاة مع التكبير بسبعين تكبيرة لان في كل صلاة يعتبر خمس تكبيرات ومضروب الخمس في سبعين ثلاثمائة وخمسون تكبيرة فلا يمكن سبعون صلاة بهذا المقدار من التكبيرات ولا دلالة لها على جواز التكبير سبعين مرة وذلك لان المراد بالرواية ليس هو أن النبي صلى الله عليه وآله كبر سبعين مرة في صلاة واحدة. بل انه صلى الله عليه وآله صلى على حمزة بخمس تكبيرات ثم بعدها جاءوا بشهيد ثان ولم ترفع جنازة حمزة وصلى عليه بخمس أيضا ثم جاءوا بثالث وجنازة حمزة لم ترفع وهكذا إلى أن اصاب حمزة سبعين تكبيرة كما ورد في رواية عيون اخبار الرضا (ع) فراجع [2]. ونظيره ما صنعه علي (ع) في صلاته على سهل بن حنيف حيث ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: " كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر علي (ع) عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة قال: كبر خمسا خمسا كلما ادركه الناس

[1] و
[2] الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 و 7.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست