responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 451
[ (مسألة 22): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم [1] لان وجود الماء النجس حيث أنه يحرم ] من أنه متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا فلابد من الطهارة المائية وان كان السقي جائزا في طبعه اللهم إلا أن يكون تلكم النفوس ممن يهم المكلف امرها ويقع في الضيق والحرج من تلفها كما تقدم. اذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو الحرج ان كان محتمل الطرو على نفس المكلف فلا إشكال في تعين التيمم أو جوازه، وان كان محتمل الطرو على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمم ايضا وان كان هو الضرر أو الحرج وكان ممن يهمه امره ويقع من ضرره أو حرجه في عسر وحرج يجوز التيمم وان لم يكن يهمه امره كذلك فلا يجوز التيمم كما مر. إذا كان له ماءآن طاهر ونجس:

[1] لما اشار إليه (قده) من عدم جواز شرب الماء النجس، وحرمته فعلية وان كان الشرب امرا متأخرا والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فلا يجوز استبقاء النجس لشربه. بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه وتنتقل وظيفته إلى التيمم.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست