responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 445
الكليني، ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل وخاف العطش على نفسه. ومنها: رواية محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (ع): الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " [1] وهي من حيث الدلالة كسابقتها ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وان عبر عنها في " الحدائق " بالصحيحة. ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال: " يتيمم أفضل، ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور " [2]. وهي كسابقتها دلالة وسندا لوقوع " معلى بن محمد " في سندها وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وان وصفها في الحدائق بالحسنة ولكن لم يظهر لنا وجهه. ومنها: موثقة سماعة المتقدمة: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " [3].

[1] الوسائل: ج 2 باب 25 من ابواب التيمم ح 2. ولهذه الرواية طريق آخر صحيح وليس فيه محمد بن سنان فراجعه.
[2] الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 4.
[3] الوسائل: ج 2 باب 25 من ابواب التيمم ح 3.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست