responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 280
زالت فقم... ". ولا اشكال في افضلية قرب الزوال، وليست الصحيحة بصدد بيان أن الغسل بعد الزوال قضاء على انا لو سلمنا انها بصدد بيان أن الغسل لابد أن يكون قبل الزوال لا تكون الصحيحة مقيدة للاطلاقات الواردة في الغسل لان التقييد انما يبتني على أن يكون غسل الجمعة واجبا، واما بناءا على انه مستحب كما تقدم فلا مقتضي لتقييد المطلقات بها على ما هو القانون في المطلق والمقيد في المستحبات فان المطلق في المستحبات يبقى على حاله واستحبابه ويكون المقيد افضل الافراد. و " منها ": ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه آخر النهار فان لم يجد فليقضه من يوم السبت " [1] والاستدلال بها من جهتين: " الاولى " تعبيره (عليه السلام) بالقضاء في قوله " يقضيه آخر النهار ". " الثانية ": اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل يوم السبت فكما انه قضاء بلا كلام فليكن الامر كذلك بعد زوال يوم الجمعة. و (فيه): ان الرواية لو تمت بحسب السند لا تتم بحسب الدلالة وذلك لان القضاء في لغة العرب بمعنى الاتيان بالشئ وليس بالمعنى المصطلح عليه، نعم علمنا خارجا ان الغسل يوم السبت قضاء اصطلاحا

[1] الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3. والذي يظهر من السيد الاستاد - دام ظله - في المعجم ج 4 ص 80 ان جعفر بن عثمان منصرف إلى الرواسي الثقة فيبقى اشكال الدلالة فقط.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست