responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 279
[ إلى الزوال [1] وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءا ] منتهى وقت غسل الجمعة:

[1] وقع الكلام في منتهي زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال، ذهب إليه المحقق في المعتبر واستدل عليه بجملة من الاخبار: " منها ": صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) " لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم... ". روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من أبواب الاغسال المسنونة، حيث اشتملت على قوله (عليه السلام): " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وهو كناية عن عدم كوه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارنا للزوال، وانما بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة فان الغالب أن يغتسل قبل الزوال أو بعده، وأما الاغسال بنحو يكون آخره مقارنا للزوال فهو نادر بعيد. وكيف كان: فتدل على انه بعد الزوال قضاء لا محالة، و (فيه): ان الظاهر من الصحيحة ان أمره (ع) بذلك انما هو من جهة كونه مقدمة للامور التي ذكرها بعده كقوله: فإذا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست