responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 59
الكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما في الاصل العملي وثانيهما في الاصل اللفظي والادلة الاجتهادية. اما المقام الاول: فمرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلفين بعمل الصبي إلى أن التكليف على المكلفين هل هو على نحو الاطلاق وانه ثابت على ذمتهم سواء أتى به غير البالغ أم لم يأت به أو انه على نحو الاشتراط وهو مشروط بعدم اتيان الصبي بالواجب ومع الشك في الاطلاق والاشتراط فالاصل هو البراءة وبها يثبت نتيجة الاشتراط وذلك لانه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلفين مع فرض اتيان الصبي الصلاة أو التغسيل. هذا وقد يقال: ان الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق والاشتراط انما هو فيما إذا كان الشرط غير حاصل من الابتداء واما إذا كان متحققا في الابتداء وارتفع بعد ذلك فمقتضى الاصل فيه هو الاشتغال. وذلك كما في المقام لان الصلاة على الميت انما هي بعد الموت بزمان فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلفين وجوبا فعليا لانه اما مطلق وثابت على ذمتهم على كلا تقديري اتيان الصبي بها وعدمه أو انه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلي الصبي عليه والمفروض أن الصبي لم يصل عليه وبه يتحقق شرط الوجوب في حقهم فالتكليف بالصلاة مثلا فعلي في حقهم وإذا اتى بها الصبي وشك في سقوطه عنهم بفعله وعدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقهم وعدم سقوطه عنهم بذلك لان العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ. وهذا هو الذي ذكره المحقق النائيني (قده) في الشك في الاطلاق والاشتراط.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست