responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 60
إلا انه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان الشرط شرط معتبر في توجه التكليف عليهم في جميع الازمان بمعنى انه شرط في تكليفهم بحسب الحدوث والبقاء بحيث لو صلى الصبي على الميت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلفين من الابتداء لا انه شرط فيه حدوثا وبفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه في حقهم قبل الشرط. اذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض اتيان الصبي به وهو مدفوع بالبراءة. واما المقام الثاني: فمقتضى اطلاقات الادلة عدم سقوط التكليف عن البالغين بفعل الصبي لعدم تقييدها الامر بالصلاة ونحوها بما إذا لم يأت بها الصبي فمقتضى الاصل اللفظي وجوب الصلاة والغسل في حقهم أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما. ولا ينافي وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقه لانها مستحبة في حق الصبي إلا ان الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلفين فهي واجبة في حقهم وان كانت مستحبة على الصبي. و (دعوى) ان الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة ومع اتيان الصبي بها يتحقق الموضوع، وبه يسقط التكليف والوجوب. (ساقطة) لان الطبيعة وان كانت واحدة، إلا ان المصلحة الالزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلابد من ان يأتي بها البالغون المكلفون حتى تستوفى تلك المصلحة الالزامية لا محالة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست