responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 58
الواقعي وترتيب الاثر عليه وهي لم تثبت إلا بالسيرة ولم ترد منها حمل فعل المسلم على غير القبيح والمحرم الشرعي لئلا يختص بالبالغين وهذا بخلاف أصالة الصحة في المقام. على انه لم يتحقق مورد صلى فيه الصبي على الميت لتجري سيرتهم فيه على حمل صلاته على الصحيح. ولا اشكال انها مختصة بالبالغين ولا سيرة في مثل صلاة الصبي على الميت وتغسيله. نعم تجري اصالة الصحة في بعض اعماله لجريان السيرة فيه - كما في تطهيره فان الصبي إذا غسل شيئا أو دخل الخلاء واستنجى وعلمنا بنجاسة يده وخرج من الخلاء لا يعامل معه معاملة النجاسة بل يبنون على طهارة يده ولا اشكال في جريان السيرة عليه. إلا انه في مثل الصلاة على الميت لا سيرة تقتضي الحكم بصحة صلاته. ودعوى جريان اصالة الصحة في صلاة الصبي ونغسيله أيضا لعدم القول بالفصل عهدتها على مدعيها لما عرفت من قصور المقتضي لحمل مثل صلاته على الصحة هذا كله في هذا المقام. أما المقام الثاني: وهو ما إذا علم بان الصبي صلى صحيحا أو غسل صحيحا وشككنا في الاجتزاء بصلاته وبسقوطها عن البالغين فإذا بنينا على ان عبادات الصبي تمرينية فلا اشكال في عدم كفاية صلاة الصبي حينئذ ولا يسقط التكليف بفعله عن المكلفين لان صلاته ليست بصلاة مأمورا بها في الحقيقة وانما هي صورة صلاة وشبيهة بها. واما إذا قلنا بمشروعية عباداته وان لم يكن الصبي ملزما بها فهي مستحبة في حقه فهل تكون اعماله المستحبة مجزئة عن البالغين أو لا تجزي؟


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست