responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 57
[ وكل يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه [1] إن قلنا بعدم صحة صلاته بل وان قلنا بصحتها - كما هو الاقوى - على الاحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط. ] اشتراط البلوغ والعقل في العبادات:

[1] الكلام في ذلك في مقامين: (أحدهما): ما إذا شككنا في صحة صلاة الصبي على الميت وانه صلى صحيحا أو باطلا، أو في تغسيله بناءا على أن عمله على تقدير صحته مجز عن البالغين فهل يمكن الحكم بصحتها حملا لفعله على الصحيح؟ و (وثانيهما): ما إذا علمنا بان الصبي قد صلى صحيحا أو غسل الميت صحيحا فهل يحتزي بعلمه وبه يسقط عن ذمة المكلفين أو لا يسقط؟ أما المقام الاول: فالظاهر عدم جريان اصالة الصحة في حق الصبي لانها لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك باطلاقه في الصبي وانما ثبتت بالسيرة الجارية عليها لدى الشك. لان مرادنا من اصالة الصحة في المقام حمل الفعل على الصحيح

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست