responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 56
[ (مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وان شك في الصحة [1] بل ان ظن البطلان، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا [2]. (مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن - يكفي صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون [3] ] وفراغ الذمة فلا يمكن الاكتفاء في الفراغ بظن مباشرة الغير فيجب الفحص عن ان الميت هل صلي عليه أو يصلي عليه أو انه غسل أم لا؟ حتى يحصل القطع بفراغ الذمة عن التكليف المنجز في حقه هذا فيما إذا وجد الميت والجنازة منفردة كما في البر. واما إذا رآها بايدي جماعة من اصدقاء الميت واقربائه - مثلا - لم يجب الفحص عن الصلاة عليه والغسل بوجه وذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك ولو ظن عدم اقامة الصلاة عليه - مثلا -.

[1] ولا يجب الفحص عن صحته وبطلانه لاصالة الصحة وحمل فعل المسلم عليه.
[2] لعدم اختصاص اصالة الصحة بالعدول بل لابد من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلا كان أو غيره كان هو الولي أو غيره.
[3] لتحقق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا محالة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست