responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 176
[ اخراجه من المعركة [1]. ] شرطية كون الموت في المعركة:

[1] ذكر جماعة - منهم المحقق (قده) - أن سقوط الغسل عمن قتل في سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة والحرب قائمة ولم تنقض بلا فرق في ذلك بين ان يدركه المسلمون وهو حي وبين أن لا يدركه المسلمون كذلك. فان الدرك وعدمه لا اعتبار بهما في المقام وانما المدار على القتل في المعركة والحرب لم تنقض، وأما إذا اخرج من المعركة فمات أو انه مات بعدما وضعت الحرب أوزارها فلابد من تغسيله وتكفينه. وزاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة ومات بعد ذلك بلا فصل يعتمد به عرفا. وشئ مما ذكره الجماعة والماتن (قدهم) لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لان مقتضى صحيحة أبان وحسنته المتقدمتين [1] أن المدار في سقوط الغسل وعدمه هو ادراك المسلمين له وبه رمق الحياة فيغسل وبين ادراكهم له وليس به رمق فلا يغسل بلا فرق في ذلك بين ان تكون الحرب قائمة أم لم تكن وكان الميت في المعركة أو في خارجه إذ المناط صدق القتل في سبيل الله. [1] تقدمتا في ص 172.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست