responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 175
[ ويدفنون. ويشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل ] ثم ان الوجه في ذلك هو الاطلاقات الدالة على ان تكفين كل مسلم واجب وقد خرجنا عنها في الشهيد ومن قتل في سبيل الله حيث ورد أنه يدفن بثيابه وقد فرض فيه الثياب. واما من لم يكن له ثياب من القتلى في سبيل الله فهو غير مشمول للاخبار فلا محالة يبقى تحت المطلقات. هذا. وقد يستدل عليه - كما في الحدائق وغيره - بصحيحة ابان بن تغلب المتقدمة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لانه قد جرد [1]. وأورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحتي زرارة واسماعيل بن جابر من ان النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة بثيابه ورداه بردائه [2]. فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين في العراة. ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدمة على انه جرد من بعض أثوابه فجعل صلى الله عليه وآله الرداء قائما مقام ما جرد منه. وهذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفي في شئ فالاخبار متعارضة والصحيح في الاستدلال ما ذكرناه.

[1] تقدم ذكرها آنفا.
[2] الوسائل: الجزء 2 باب 14 من ابواب غسل الميت، ح 8.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست