responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 278
ولا اشكال في أن السقط قبل ولوج الروح فيه يصدق عليه (الجيفة) بل هو اظهر مصاديقها فهو نجس من هذه الجهة. واما الاستدلال على نجاسته بانه القطعات المبانة من الحي والقطعة المبانة بحكم الميتة ونجسة. فمندفع: بان الظاهر من القطعة المبانة كون الشئ المبان قبل أن بيان جزءا من الحيوان، ومن الظاهر أن السقط والولد ليسا جزءا من الام لان حالهما حال البيضة في بطن الدجاجة فالبطن وعاء للسقط ليس هو جزءا من بدن الام فلا يصدق عليه عنوان (القطعة المبانة من الحي) على أنه لو كان من القطعات المبانة من الحي لزم الالتزام بوجوب غسل المس بمسه بناءا على ما هو المشهور من أن للقطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم وجب الغسل بمسه، والسقط قبل تمام أربعة أشهر مشتمل على العظم والمفروض أنا لا نلتزم بوجوب الغسل بمسه، ويؤيد ما ذكرناه اتفاقهم على نجاسة الجنين كما تقدم لانه يؤكد كون الموضوع في الحكم بالنجاسة أعم من الميتة كما مر. واما ما استدل به المحقق الهمداني (قده) على نجاسة السقط حينئذ بالاخبار [1] الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه بتقريب (انها تدل على أن الجنين قابل للتذكية وانه مذكى عن تذكية أمه فإذا لم تقع عليه التذكية ولم يذك أمه فهو ميتة إذ لا واسطة بين الميتة وغير المذكي واقعا) وبعبارة اخرى: انها تدل على ان الام إذا ذبحت فجنينها أيضا طاهر محلل الاكل لكفاية ذبح الام في تذكية الجنين، واما إذا لم تذبح الام فخرج جنينها فهو ليس بمذكى ولا يجوز أكله فإذا لم يكن مذكى

[1] الوسائل: 16، باب 18 من أبواب الذبائح.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست