responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 274
ومقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر والكافور أيضا لدلالته على انه يقوم مقام مطلق الطهور. هذا على أنا لو سلمنا أن الادلة دلت على تنزيل التراب منزلة الماء أيضا لا مانع من شمولها للمقام لان التيمم حينئذ بناءا على مشروعية الاغسال الثلاثة بالماء القراح وعدم انتقال الامر إلى التيمم - بدل عن الماء المطلق وطبيعي الماء، لا انه بدل عن الحصة الخاصة فالتيمم بدل عن الاغسال الثلاثة بالماء القراح التي هي بدل عن الغسل بالسدر والكافور فلا اشكال من هذه الجهة. وعلى الجملة: لا اشكال في شمول ادلة البدلية للمقام لاطلاقها. واما الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميت برواية عمرو بن خالد في ميت مجذور كيف يصنع بغسله؟ قال (ع) (ييمم) [1] بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقه. فيندفع: بان الرواية ضعيفة السند لوجود عدة مجاهيل في السند. ودعوى: انجبار ضعفها بعمل الاصحاب لانهم اخذوا التمثيل بالمجدور في كلماتهم فيظن انهم اخذوا الحكم من التلك الرواية - كما عن المحقق الهمداني (قده). مندفعة: بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية ومن ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن تغسيله (وكروا المجدور من باب المثال ولعدم التمكن من غسله بالماء لتناثر لحمه باصابته) مع أن الرواية مختصة بالمجدور. على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور غير ثابتة كما ذكرنا في محله

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 16 من أبواب غسل الميت ج 3.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست