responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 508
يوم عاشوراء لا يمكننا تقييد الحكم باستحباب زيارة الحسين (ع) بيوم عاشوراء فقط بل نلتزم بان زيارته مستحبة في كل يوم كما انها مستحبة في يوم عاشوراء، وعليه ففي المقام لابد من الالتزام بجواز الوضوء واستحبابه قبل كل غسل وبجوازه مطلقا سواء كان بعده ام قبله. هذا ولكن الصحيح أن الوضوء لا بد أن يقع قبل كل غسل سواء قلنا باستحبابه أم بوجوبه وذلك لما ورد من ان الوضوء بعد الغسل بدعة [1] فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه بعد الغسل. ودعوى ان المراد بالغسل في تلك الروايات هو غسل الجنابة لا مطلق الاغسال. مندفعة: بان غسل الجنابة لا يجوز الوضوء قبله ولا بعده بمقتضى غير واحد من الاخبار، ومعه لو حملنا ما دل على ان الوضوء بعد الغسل بدعة على خصوص الجنابة لزم اللغوية في كلام الامام (ع) لان التقييد بالبعدية لغو إذ لا اثر للبعدية على الفرض. ثم إنا لو قلنا بلزوم وقوع الوضوء قبل الغسل بالمرسلتين السابقتين فلا يجوز الوضوء لا بعد الغسل ولا في الاثناء لانهما خلاف القبلية وهذا بخلاف ما إذا قلنا بلزوم التقديم من باب ما دل على عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل لان الاتيان بالوضوء حينئذ قبل الغسل أو في اثنائه جائز لعدم صدق البعدية عليهما.

[1] راجع الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست