responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 509
[ والافضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها [1]. (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض [2] وان لم تتوضأ. ]

[1] يأتي وجه ما اختاره (قده) في التعليقة الآتية. بالاغتسال يحل لها كل ما حرم عليها:
[2] ما افاده (قده) يتم على ما سلكناه من اغناء كل غسل عن الوضوء فان المرأة على هذا إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها من دخول المسجد والاجتياز عن المسجدين ومس كتابة القرآن وغيرها وكذلك يتم على ما سلكه (قده) من عدم اغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء مع الالتزام بجواز الوضوء قبله وبعده وفي اثنائه لحمل الاخبار الواردة في أن الوضوء بعد الغسل بدعة على الجنابة وترجيح الطائفة الدالة على أن في كل غسل وضوءا إلا غسل الجنابة على الطائفة المعارضة لها ولو بدعوى كونها موافقة لعمل المشهور دون الطائفة المعارضة، وحمل مرسلة ابن أبي عمير [1] الدالة على أن قبل كل غسل وضوءا إلا الجنابة على الاستحباب. نظرا إلى انها لا يمكن أن تقيد بها جميع المطلقات الواردة في مقام البيان على انها خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون الوضوء قبل الغسل [1] تقدمت في المسألة السابقة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست